أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الشك في اتجاه القبلة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الشك في اتجاه القبلة
معلومات عن الفتوى: الشك في اتجاه القبلة
رقم الفتوى :
838
عنوان الفتوى :
الشك في اتجاه القبلة
القسم التابعة له
:
شروط الصلاة
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
جماعة خرجوا للبرية فلما حان وقت صلاة العشاء لم يعرفوا اتجاه القبلة، فكل واحد منهم يقول: إنها من جهة كذا، فصلوا على رأي أحدهم فلما ظهر الصبح علموا أنهم صلوا على غير القبلة، فهل يعيدون صلاتهم؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يعيدون، حيث اجتهدوا وتحروا، وبنوا على الظن الغالب الذي ترجح لهم أنه جهة القبلة، فيجزئهم ذلك، لقوله تعالى (ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله)(البقرة:115) قيل: إنها نزلت في المسافر يجهل جهة القبلة فيصلى حسب اجتهاده، ففي هذه الحالة عليهم أن يجتهدوا، وينظروا في النجوم، وفي القمر، ويحرصوا على تعلم الجهة الصحيحة بعلاماتها، فإذا أخطؤوا فلا إعادة عليهم للعذر، وإن اختلفوا وكل منهم يخطئ الآخر فلا يتبع بعضهم بعضا، بل كل منهم يصلى إلى الجهة التي يجزم بأنها القبلة، ويصلي المقلد مع أوثقهما عنده، والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: